Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 242 تاريخ 22/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 242 تاريخ 22/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.

المادة 1 من قرار رقم 242 تاريخ 22/10/2002 https://lebaneselegislation.com/text/202597/article/1/