Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 09/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 09/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 01/08/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة وحيدة: ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22 ايار 1974, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 آذار 1936 قد انقضت .

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 09/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/202625/article/1/