Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 30/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يستوفى عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار وذلك لغاية 31 كانون الاول 1977 رسم سنوي مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202812/article/5/