المادة 5
مادة 5: يستوفى عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار وذلك لغاية 31 كانون الاول 1977 رسم سنوي مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 30/07/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يستوفى عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا القرار وذلك لغاية 31 كانون الاول 1977 رسم سنوي مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202812/article/5/