Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 31/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية لمراقبة دائرة المصوغات في مصلحة حماية المستهلك وذلك اذا عرضت للبيع في الاسواق المحلية وفي حالتي الاستيراد والتصدير مع التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المتعلقة بسرية المصارف.

المادة 1 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/202815/article/1/