المادة 4
تضبط العملات الذهبية المعروضة للبيع في الاسواق المحلية, بأوزان او عيارات ناقصة عن الاوزان او العيارات القياسية, ويلاحق عارضها او بائعها وفقا للاصول القانونية.
قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 31/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تضبط العملات الذهبية المعروضة للبيع في الاسواق المحلية, بأوزان او عيارات ناقصة عن الاوزان او العيارات القياسية, ويلاحق عارضها او بائعها وفقا للاصول القانونية.
المادة 4 من قرار رقم 390 تاريخ 19/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/202815/article/4/