المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 405 تاريخ 22/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 405 تاريخ 22/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 01/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 4 من قرار رقم 405 تاريخ 22/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202828/article/4/