المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.
قرار رقم 404 تاريخ 22/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 01/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.
المادة 2 من قرار رقم 404 تاريخ 22/07/1968 https://lebaneselegislation.com/text/202829/article/2/