المادة 1
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1997 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1997 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
المادة 1 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/1/