Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: - تطبق احكام هذا القرار على جميع المنتجين المرخص لهم حاليا ببيع سجائرهم وتبغ الغليون في لبنان. يجري حساب الحد الادنى للاصناف الاجنبية الموجودة في السوق اللبنانية قبل صدور هذا القرار على اساس مبيعات سنة 1966. اما الاصناف التي سمح بادخالها خلال سنة 1966، فتبتدىء مرحلتها التجريبية لمدة 18 شهرا من تاريخ وضعها قيد البيع.

المادة 11 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/203081/article/11/