Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: - اذا لم يقم المنتج بتعهداته بمشترى التبغ اللبناني مقابل ما يصدره الى لبنان، توجه اليه ادارة الحصر انذارا بوجوب التقيد بهذا الامر. فاذا مر على هذا الانذار ثلاثة اشهر لم يبادر خلالها الى تنفيذ تعهداته، يسحب منه الترخيص بالتصدير وتصبح الكفالة المذكورة في المادة الثانية الفقرة -د- ملكا للادارة.

المادة 4 من قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967 https://lebaneselegislation.com/text/203081/article/4/