Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1146 تاريخ 12/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1146 تاريخ 12/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 21/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد اصناف سيجار من انتاج شركة "ارنولد اندريه" الألمانية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب طول قطر بلد والسعة السيكار السيكار المنشا بالسيكار ملم ملم هاندلز غولد فانيلا كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا هاندلز غولد شيرى كرتون 5 س. 125 11.3 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 مادورو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا فاسكودا غاما كورونا رقم 2 كالارو كرتون 5 س. 153 16.7 المانيا

المادة 1 من قرار رقم 1146 تاريخ 12/11/2002 https://lebaneselegislation.com/text/203110/article/1/