Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 26/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.

المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/203181/article/1/