المادة 1
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 26/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.
المادة 1 من قرار رقم 203 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/203181/article/1/