Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3871

تعديل المذكرة رقم 3871 المتعلقة بالتصريح في بيان واحد عن بضائع عائدة لاكثر من مانيفست او لائحة شحن واحدة

مذكرة رقم 3871. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3871
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 31/12/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3871
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المرجع:­ الفقرة رقم ­1- من المادة 101 من قانون الجمارك ­ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3555/2001 تاريخ 5 كانون الاول 2001 ­ مذكرتنا رقم 3871/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية رقم 16, تاريخ 9/4/2001 استنادا الى كتاب جانب المجلس الأعلى للجمارك المشار اليه أعلاه, تعدل الفقرة أولا, من مذكرتنا أعلاه وذلك باستبدال عنوانها الحالي بالعنوان التالي: "اولا ­ حالات قبول التصريح في بيان واحد عن بضائع عائدة لأكثر من مانيفست او لائحة شحن واحدة. " الباقي من دون تعديل.

بيروت, في: مدير الجمارك العام أسعد غانم