المادة 5
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 1201 تاريخ 20/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1201 تاريخ 20/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
المادة 5 من قرار رقم 1201 تاريخ 20/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/203285/article/5/