المادة 10
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 لاستخدام الاجراء المؤقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء المؤقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 لاستخدام الاجراء المؤقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء المؤقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
المادة 10 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/203562/article/10/