المادة 1
تحدد مواصفات مواد المراسلات البريدية المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وفقا لما يلي:
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مواصفات مواد المراسلات البريدية المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/1/