Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يحدد الوزن الاقصى للمواد المذكورة في المادة السابقة بكيلوغرامين وتحدد قياسات احجامها كما يلي:

القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا

القياس الاقصى: يجب ان لا يتجاوز مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 90 سنتيمترا وان لا يزيد احد هذه الاطراف

على 60 سنتيمترا

- اما المواد المودعة بشكل لفائف فيجب ان لا يتعدى مجموع طولها مع ضعف قطرها 100 سنتيمتر وان لا يزيد طولها على 80 سنتيمترا.

المادة 3 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/3/