Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 22/08/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسات تجار الخرضوات الحديدية ولوزام النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت اقفالا تاما كاملا. من الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية اخر ايلول- من كل سنة.

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 10/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/203652/article/1/