Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 408 13/08/1964

تعديل القرار رقم 930 تاريخ 15-10-1963 المتعلق بتحديد مواصفات السيارات المعدة لتعليم سوق السيارات

قرار رقم 408 تاريخ 13/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
13/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1964, ص. 2425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 13/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من المادة الثانية من القرار رقم 930 المذكور اعلاه كلمة "بمقودين" فقط والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964