المادة 2
مادة 2: يمنع دخول المنتجات الحيوانية المستوردة من سوريا وتركيا, ويستثنى من هذا المنع اللحوم المجرومة عن العظام, والمعاليق شريطة ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة من مرض الطاعون البقري.
قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمنع دخول المنتجات الحيوانية المستوردة من سوريا وتركيا, ويستثنى من هذا المنع اللحوم المجرومة عن العظام, والمعاليق شريطة ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة من مرض الطاعون البقري.
المادة 2 من قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970 https://lebaneselegislation.com/text/203766/article/2/