المادة 4
مادة 4: يمنع خروج الابقار الموجودة ضمن حرم المسلخ (بيروت والمناطق) وضواحيه لاي سبب كان وتبقى هذه الابقار محجور عليها في مكان وجودها حتى ذبحها في المسلخ.
قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 27/08/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمنع خروج الابقار الموجودة ضمن حرم المسلخ (بيروت والمناطق) وضواحيه لاي سبب كان وتبقى هذه الابقار محجور عليها في مكان وجودها حتى ذبحها في المسلخ.
المادة 4 من قرار رقم 304 تاريخ 22/08/1970 https://lebaneselegislation.com/text/203766/article/4/