المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة تعلبايا - قضاء زحلة - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وبموجب النطاق العقاري: شمالا - زحلة جنوبا - تعنايل شرقا - سعدنايل غربا - شتورة - جديتا والتويتي
قرار رقم 386 16/08/1967
قرار رقم 386 تاريخ 16/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة