Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 386 16/08/1967

تحديد نطاق بلدية تعلبايا - قضاء زحلة

قرار رقم 386 تاريخ 16/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
386
التاريخ
16/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 69, 28/08/1967, ص. 1419
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 386 تاريخ 16/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة تعلبايا - قضاء زحلة - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وبموجب النطاق العقاري: شمالا - زحلة جنوبا - تعنايل شرقا - سعدنايل غربا - شتورة - جديتا والتويتي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 1967 بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967