Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 30/01/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب

قرار رقم 13 تاريخ 30/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 11/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
30/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 7, 11/02/1999, ص. 277-278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 30/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات رقم 1868/3 ت تاريخ

19/08/1998,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 10/01/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الصوانة قضاء مرجعيون - جمعية تعاونية زراعية - تدعى: " الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الصوانة م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة الصوانة مركزها: بلدة الصوانة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- امتلاك مختلف الالات الزراعية لخدمة اعضائها باقل كلفة ممكنة 2- تأمين النصوب والاسمدة والادوية الزراعية باقل كلفة ممكنة وتأمين الارشاد الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999