Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تلقح جميع الحيوانات المستوردة الى لبنان والمعدة للذبح من ابقار واغنام وماعز وخنازير ضد الحمى القلاعية او غيرها من الامراض وذلك على ظهر الباخرة قبل انزال المواشي, باللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته وباشراف رئيس مركز الحجر الصحي البيطري عند نقطة الحدود (مركز الادخال).

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/204011/article/1/