المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 221 تاريخ 23/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 221 تاريخ 23/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 221 تاريخ 23/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/204025/article/2/