المادة 1
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل
قرار رقم 57 03/02/1962
قرار رقم 57 تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل
بيروت في 3 شباط سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة