Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 558 تاريخ 12/09/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 558 تاريخ 12/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للبندق الغير مقشر بغية تقشيره واعادة تصدير قلبه للخارج. على ان تسدد بيانات الادخال الموقت باعتبار وزن قلب البندق وان يخضع الى تأدية الرسوم النقص الذي لا يتجاوز العشرة في المائة والى تأدية الرسوم والجزاء النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 1 من قرار رقم 558 تاريخ 12/09/1946 https://lebaneselegislation.com/text/204127/article/1/