Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار المحلات المختصة فقط ببيع ادوات التمديدات الكهربائية في مدينة بيروت . الفتح: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر وذلك خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة. الاقفال: يوم الاحد خلال اشهر تموز وآب وايلول من كل سنة.

المادة 1 من قرار رقم 406 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/204385/article/1/