Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يضع رئيس البلدية نظام الامتحان ومواده ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/10/