المادة 10
مادة 10: يضع رئيس البلدية نظام الامتحان ومواده ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يضع رئيس البلدية نظام الامتحان ومواده ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 10 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/10/