Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: ينظم رئيس بلدية ميناء طرابلس الامتحان بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية ويحدد موعده ومكانه والمدة التي يجب تقديم الطلبات خلالها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن ذلك في- الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل. - يجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر- اعلان في الاذاعة والصحف اليومية.

المادة 14 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/14/