Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يرقم الناجحون في الامتحان على جدول الترفيع ويرفعون تباعا عند شغور وظيفة في الملاك. وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس بلدية ميناء طرابلس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 20 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/20/