Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يسرح الحرس من الخدمة في الحالات التالية: 1- الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية او بناء على قرار المجلس التأديبي او لعجز صحي بناء على قرار من اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ وفي هذه الحال تصفى حقوق المسرح وفقا لنصوص هذا النظام. 2- العزل من الخدمة بقرار من المجلس التأديبي. - ان العزل من الخدمة يفقد الحارس حقه في المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة ويمكن للمجلس التأديبي ان يقرر حرمانه من استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة. - وفي مطلق الاحوال يسرح حكما من الخدمة رجال فوج الحرس وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام هذا النظام عند بلوغهم السن الاتية: - حارس 52 سنة - مراقب 54 سنة - مراقب اول 56 سنة

المادة 24 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/24/