Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: تلغى جميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا النظام الذي يصبح ساري المفعول في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 46 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/46/