المادة 46
مادة 46: تلغى جميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا النظام الذي يصبح ساري المفعول في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 46 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 46: تلغى جميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا النظام الذي يصبح ساري المفعول في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 46 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/46/