المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 352 تاريخ 10/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 10/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 352 تاريخ 10/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/204443/article/2/