المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات- ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 552 تاريخ 31/08/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204821/article/3/