Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 15 04/02/1998

تاسيس جمعية باسم: "لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 15 تاريخ 04/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
15
التاريخ
04/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/1998, ص. 420-421
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1245 تاريخ 04/08/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 15 تاريخ 04/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4831/2 تاريخ 08/10/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية الشرق الأوسط ـ ملك المحامي إميل بجاني. غايتها: 1 ـ تنشيط السياحة بالتعاون مع الجمعيات التي لها الأهداف نفسها. 2 ـ إقامة مهرجانات لتنشيط ودعم وإنماء الفن اللبناني في جميع حقوله. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنارة الأماكن الأثرية. 4 ـ إعادة وجه لبنان الحضاري ومركزه الثقافي أمام الرأي العام الدولي والعالمي، وذلك عن طريق رفع المستوى الفني باكتشاف مواهب حقيقية أو تشجيع المهن الفنية في المجالات كافة. وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات السياحية والفنية والثقافية التي تحقق أهدافها. المؤسسون السادة: روميو روفايل لحود الشيخ لوسيان منير دحداح أحمد أنور كباره جان كلود أنطوان بولس علي إسماعيل غندور إميل روفايل لحود سمر أسعد وائل الأسعد نيلا بيير فرعون ميشيل سليم إده إميل جبرايل بجاني إلينا روفايل لحود لور رشيد رومانس أبي حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روميو روفايل لحود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998