Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 144 تاريخ 11/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 144 تاريخ 11/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تضاف الى المادة 7 من القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 فقرة جديدة بالنص الاتي:

"على المنتج الذي يوافق على تقديم منتجاته بالامانة وبعد الحصول على الترخيص ان يؤمن قبل كل طلبية من الطلبيتين الاوليتين, كتاب ضمان مصرفي لصالح ادارة الحصر, بقيمة الرسوم الجمركية التي ستدفعها ادارة الحصر لاخراج كل من هاتين الطلبيتين".

المادة 1 من قرار رقم 144 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/205113/article/1/