المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
قرار رقم 210 تاريخ 09/02/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 09/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه.
المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 09/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/205168/article/3/