المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة تاشع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار, الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي عكار العتيقة وبزبينا غربا: املاك بلدة تاشع شمالا: املاك بلدتي بزبينا وممنع. جنوبا: املاك بلدة فنيدق.
قرار رقم 75 تاريخ 08/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 75 تاريخ 08/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة تاشع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار, الواردة حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي عكار العتيقة وبزبينا غربا: املاك بلدة تاشع شمالا: املاك بلدتي بزبينا وممنع. جنوبا: املاك بلدة فنيدق.
المادة 1 من قرار رقم 75 تاريخ 08/02/1996 https://lebaneselegislation.com/text/205298/article/1/