Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1618 تاريخ 29/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1618 تاريخ 29/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوي, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بألوان محلولة بالغراء او ما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49), لفات او صفائح: آ- ب ج- بدون تعديل د ه- ورق مقوي مطبوع طلي بشمع معدني ليصبح كتيما معد لصنع غلافات معقمة (1) القيمة معفاة و- غيره 1- ورق كربون وارد لفات كبيرة لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 8% 2- غيره القيمة 25% (1) يطبق- الاعفاء ضمن الشروط والتحفظ الرسمي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 1 من قرار رقم 1618 تاريخ 29/09/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205517/article/1/