Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تلغى رخصة البائع الذي لا يسدد الرسم السنوي والغرامة المتوجبة حتى 31 كانون الاول من السنة المعنية. ويجوز لادارة الحصر ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التالية ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار في جوار حانوت البائع المذكور بحيث يعتبر كأنه غير موجود.

المادة 2 من قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973 https://lebaneselegislation.com/text/205523/article/2/