المادة 2
مادة 2: تستثنى من مواقيت الاقفال المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: - الميلاد (غربي), رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح (شرقي وغربي), الفطر, الاضحى, واحد الشعانين (شرقي وغربي).
قرار رقم 561 تاريخ 07/09/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 561 تاريخ 07/09/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 11/10/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من مواقيت الاقفال المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: - الميلاد (غربي), رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح (شرقي وغربي), الفطر, الاضحى, واحد الشعانين (شرقي وغربي).
المادة 2 من قرار رقم 561 تاريخ 07/09/1973 https://lebaneselegislation.com/text/205574/article/2/