Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 17/10/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في بيروت وبرج حمود على الوجه التالي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة عشرة مساء. السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا. من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة ظهرا. الاقفال: الاحاد, اول ايار, الاستقلال, الميلاد, اول يوم من الاضحى والفطر, رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح شرقي وغربي المولد النبوي, 6 كانون الثاني, 24 نيسان,.

المادة 2 من قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/205643/article/2/