المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 17/10/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/205643/article/4/