Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 27/10/1969. الحالة: ملغى.

المادة 28

على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب :

1 - ان يقدم طلبا بواسطة المدير يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة.

2 - لا يجوز له ان يترك عمله قبل صدور قرار الاجازة تحت طائلة العقوبات التأديبية المشددة الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لمدير الدار.

تدخل ايام العطل ضمن مدة الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل رسمية.

يحيل المدير الطلب فورا الى المديرية العامة للشباب والرياضة بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 28 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 https://lebaneselegislation.com/text/205748/article/28/