المادة 50
يسمح للطالب الراسب لاسباب قاهرة تقرها هيئة التدريس وتؤيدها علامات الطالب في بحر السنة الدراسية ان يعيد سنته دون أن يحق له تقاضي اية منحة عن السنة التي يعيدها, ولا يسمح في مطلق الاحوال للطالب ان يعيد سنته الا مرة واحدة.
قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 ملغى ملغى
المادة 50 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 27/10/1969. الحالة: ملغى.
يسمح للطالب الراسب لاسباب قاهرة تقرها هيئة التدريس وتؤيدها علامات الطالب في بحر السنة الدراسية ان يعيد سنته دون أن يحق له تقاضي اية منحة عن السنة التي يعيدها, ولا يسمح في مطلق الاحوال للطالب ان يعيد سنته الا مرة واحدة.
المادة 50 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 https://lebaneselegislation.com/text/205748/article/50/