المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 21 شباط 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين.
قرار رقم 28 تاريخ 21/02/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 21/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 21 شباط 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين.
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 21/02/1995 https://lebaneselegislation.com/text/205958/article/2/