Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 109 19/02/1982

تعديل اسعار بيع بعض اصناف التبغ المصنع

قرار رقم 109 تاريخ 19/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
19/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 247
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1982 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 19/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عطفا على القرار رقم 576/1 تاريخ 7/12/1981 , وخلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار بيع التبغ الاجنبي والوطني المصنع في السوق المحلية وفق ما يأتي: الصنف السعر ل.ل. بما فيه جميع الرسوم

- سانت مورتز انترناسيونال 1،85 - بافره 0،75 - حموي 0،50 - سرت عريض 0،60 - سرت رفيع 0،50

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول اذار سنة 1982

بيروت في 19 شباط سنة 1982 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982