Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 06/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

غاية نظام المقاصة الالكتروني المنشأ في المركز الرئيسي لمصرف لبنان هو أن تتم من خلاله المقاصة الصافية بين شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي المرخص لها من قبل مصرف لبنان (ATM SWITCHES) وتسوية حسابات المشتركين معها من المصارف أو المؤسسات المالية أو أية مؤسسة أو شركة لبنانية أو أجنبية مرخص لها باصدار بطاقات ايفاء أو دفع أو ائتمان أو بتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي وفق أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء, الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على أجهزة الصراف الآلي (ATM).

المادة 1 من قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/206083/article/1/