Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.

المادة 12

يعود لوزارة الزراعة حق الغاء الترخيص, اذا ثبت قضائيا بواسطة حكم صادر عن المحكمة المختصة, بان صاحب المشتل باع من المدعي (الشاري للاغراس), اغراسا مثمرة ثبت خلال ست سنوات من شرائها انها مخالفة للمواصفات المذكورة في فاتورة البيع من ناحية النوع والصنف والاصل.

المادة 12 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/12/